الباب الثالث عشر في حكايت ما تفرد به عانان - رأس الجالوت - ومن تابعه من ذلك أنه أجازي السبت الحل الخفيف ، وذلك في قوله (١): « ليس لكم أن تجلوا إلا على الأكاف »، االعدد ٧: ٩]: « وإنما يماونه على أكافهم »؛ فهذا ظاهر واه . فأما قوم ء ءء . نم ٣ ره نم ء من ايههابه فإنهم يزعمون انه اراد بذلك المل في داخل البيوت ، لئلا يطلق للناس ان يملوا في بوتهم على ألافهم . ووة كلامه لا تدل على ما قالوا هؤلاء ، وسنشرح ذلك في موضعه . ولم يجز الصلاة إلا في موضع محدود ، وسميه : « القناء ». وزعم أن من أكل في « سبعة أيام الفطير » فطيراً من الخنطة - فكأنه قد أكل خيرا . وأوجب الختانة بالمقراض دون غيره ، وأم بأن تستعمل في انلختانة خقا كان (٢): كبيرة وصغيرة ، مع دهن الجوز . فن تختف عن شيء من هذه الأشياء - فهو عنده أقلف . وكدلك من ختنه من ر يفعل به ذلك - فهو أيضا أقلف ، يحتاج يعيد ختايته . وأوجب ختانة الالغ في يوم أحد عشر ي الشبور ، دون ساؤ أيام الشبور . وأن المرأة إذا أرادت أن تدخل في الدن ، فإنها تدخل في يوم ثمانية في الشبر . ٢. وأوجب طلب [ فمل ] الريع في يوم أربعة وعشرين من شباط ، وزعم أن شباط هو شهر الكبيسة دون آذار . وظاهر قوله يوجب أنه كان يطلق العمة وانلخالة التي ليست من الأب ، وأعحابه تهرون من هذا هرباً شديدا . وأجازأن يتزوج رجل ابمة امرأة أيه - إذا لميكن لأيه منا واد ؛ أعني : من أمها . وزعم أن ول الكاب ( الاويسن ١٨ : ١٨ ]: « وامرأة مع أختها » عيد امرأة وابة أختها . وزعم أن قول الكاب [ في الموضع زك ٩ ز ) - الانواروالمراقب نفسه ١٥: ٢٨: « وإن بزق الذائب على الطاهر »(١) أن (٢) المرأة خارجة من ذلك ؛ وأنه إن بصق عريض السيلان على امرأة طاهرة لم تطمأ . وأوجب صوم سبعين يوما : من ثلاثة عشري فيسان إلى ثلاثة وعشرن في سفان (٣)، وأوجب صوم السابع من كل شهر ، وأوجب صوم يوي استير . وحرم الجماع بالنهار ، وحرم أن يجامع الإنسان في ليلة ويوم أكثر من مرة واحدة ، وحرم وطء (٤) الحامل بعد أن يصير لها ٣ أشبر . ٣. وإذا وقع يوم مسة عشر في فيسان يوم السبت - دفع اتخاذ العيد إلى يوم الأحد الدي هويوم ستة عشر ، وكدلك في المظلة . ولميوجب الطمأ على الماء (٥)، وزعم أن أداة ( منزلية ) لا تطمأ (٦) من أداة ( منزلية )، وأسقط الطمأ من الميت في هذا العصر ، ولم يوجب الطمأ من الذي . وزعم أن الفأر ع مار الثانية ؛ إذا ذبحت كان طمأها دون طمأ اليت . وزعم أن ميت هذه ال ٨ ه عرقد ، وأن حك ذلك حك عرقد الحائض ، ولم يوجب الطمأ إلا على من دنا قاصدا . وزعم أن الفأر لا يطمأ منه حتى يسى (٧) على الأرض . وزعم أن الطمي إذا لا يغتسل من أداة ( منزية ) - فإنه لا يطهر . وأجازأن قيم الحائض في المعسك (٨)، وأجازأن تطرح الحائض في العذر أذارا ، ووقد () «« فان دايك »: « وإن بصق ذوا لسيل على طاهر ، يغيل بايه ويتحم بماء ، ويكون بكا إلى انكأ ؛»* ( المحقق ). انظر : رشاد الشاي : موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية . ص ٠٢١٨ ( المحقق ) الفعل ليطابق معنى الكلمة المترجمة في العربية . ( المحقق ) من القداسة . ويقابله مدن اليود المسورة في فلسطين . ولا ياح للأرص أن ينضم إلى معسك بفي إسرائيل . انظر : عادين شتينزلتس : معجم المصطلحات التلودية . ص ٠١٣٢ ( لمحقق ) اصقإدة الأولى دئأ تحتها . ول يجز ( ا ) للطاهر الورع (٢) [ في ] الدين - إذا كان مخالفا له في فريضة واحدة . ولم يوجب بعض الطمأ إلا على من له عشرون (٣) سنة ، و بعضه على من له خمس سنين . وزعم أن ولد الييمة الطاهرة - إذا مات قبل أن يأتي له ثماتهة أيام ، لم يطمئ . وحي عنه أنه كان يقول بالتناعخ ، وأنه دون فيه كابا ؛ غير (٤) أدا قد رأينا قوما من أجيابه يرون هذا الرأي . وسنذك ول من قال بالتناحخ والعد وارد عليهم (٥) فيما بعد .