الباب الرابع عشر في ذكرما تفرد به بنيامين النهاوندي زعم أن الخالق - تعالى - إنما خلق ملاكا واحدا ، وأن ذلك الملاك هو ااذي خاق جميع العالم ، وهو الذي بعث النبيين ، وأرسل المرسلين ، وأقام المعجزات ، وأمر ونمى ، وهو الذي يحدث كلهماً يكون في العالم دون البارئ الأول . وزعم أن اليبوم إنما يجب للمملك . وزعم أن قول الكاب [ التثنية ٢١: ١٥): « وكان الابن الأكبر للمشنية منهما »(٢)؛ أوجب في ذلك أن المحبوبة - وإن تقدمت في الولادة - لا يكون ابنها البك ، بل يكون البكررية لان المكوهة ، متقدئأ كان أو متارا ، بعد أن يكرنا جميعا بكرا . وزعم أن قول الكاب [ الخروج ٢١: ١]: « وإن وجد السارق في النقب فضرب ومات » فإن كان الابن ال ^ للكوهة ». ( المحقق ) - آراد به في أي تقى كان ؛ وإن كان نقبا قديما لم ينقبه هو وفي خراب . وزعم أن قول الكاب االتثنية ٢٣: ١٦]: « لا تسلم العبد لمولاه »؛ وإن كان عبد بعضي بني إسرائيل وهرب منه إلى عندك - فلا يجوز لك تسلمه إليه . وحرم التزويج بالرضيعة ، وأوجب الفرائض على الصبي منذ يتكلم . فسس س ه ر ٠٢ وكان يجوز اتخاذ رؤوس الشهور على العدد إلا نيسان وتشرين ؛ فإنه لم يجز اتخاذهما إلا على رؤية الهلال . وكدلك كان عرى أن ذكاة الطير بالدجح (١) وقطع الرقبة (٢) جميعا . وزعم أن المملكة إذا ضاجعها رجل في الصحراًء - ولو أن ذلك يرضائها - فإنه لا يجب عليها القتل . وزعم أن من خج من الرحم وهو ميت لا يطمأ منه ، وإما الطمأ بمن يموت في الهواء . وزعم أن القبر اادي يطمأ من دنا به - هو القبر الذي يكون خارجا ، فأما القبر الذي يكون في بيت فإنه لا يطمأ من دنا به . وزعم أن ثياب مريضة السيلان (٣) التي تام فيها وقد صارت مرقدا لها أومقعدا ، وإن داإنسان بأك الثياب - وهي محلوءة - طمئ منها ، ووجب عليه أن يغسل ثيابه ؛ وإن دنا بها وهي ملبوسة - لم يجب عليه إلا غسل البدن فقط . وزعم أن وقت الأصيل لايقبل الطمأ ؛ أي إنه وقت لا يطمأ فيه إنسان . اليهودي أن يأكل لحم بهيمة أوطائإلا إذا عرف أنها ذبت وفقا للشريعة ( الهالاخاه )٠ انظر : رشاد الشاي : موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية . ص ٢٨٨ - ٠٢٨٩ ( المحقق ) رجيه وجناحيه بين أصابعه ، ورقبته مشدودة ومتجهة من ناحية الطائرلأعلى . وبالظفر الأيمن ، الذي كان يربيه الكاهن على وجه الخصوص ، كان يقطع رقبة الطائر وعموده الفقري حتى يصل إلى القصبة الهوائية والمريء ٠ للزيد ، انظر : عادين شتينزلتس : معجم المصطلحات التلودية . ص ٠١٤٠ ( المحقق ) وقت ليس من المتاد أن رى دما ، ويجب أن تقدم قبانا عندما مطهر . المزيد ، انظر : نفسه . ص ٠٧٥ ( الحقق ) المقالت الاولى