الباب التاسع عشر في ذكرما يختلف فيه القراءون (٢) في عصرنا هذا ، وقبل ذلك ، ممن ليس هو منسوبا إلى أحد الأفاريق التي تقدم ذكرها إن منهم من يحرم الغسل من الطمأ يوم السبت ، ومنهم من لا عى أن يغسل وجهه في يوم السبت ، ومنهم من لا عى قديم الطبق في يوم السبت ، ولا فرش الفراش ؛ فإذا أراد أن يأكل طعاما - يصير هوإلى موضع الطعام حتى يأكل . ومنم من عى قديم الطبق وفش الفراش عنده ، ولا رى رفع ذلك لأن تقديم الطبق وفش الفراش لحأجة السبت ، ورخ ذاك ليس فيه حاجة للسبت . ومنم من لا عى لبس التك (٣) في يوم السبت . ومنهم من عى أن يعمل في السبت ما يستعم ^ ه بعد السبت مما يجوز أن يعمل في السبت للسبت ؛ وذلك مثل : بريد الماء ، وما شبه ذلك ، وهذا لبعض ابغدادين . ومنهم من لا عرى أن يدع الطعام يقى (٤) بجرارته إلى دخول السبت ، بل يبرده قبل دخول السبت ، ( ا ) في الأصل : ئؤ ما جوا . ( المحقق ) وزعم أنه إن بقي حاراً حدث فيه في السبت انفعال وزيادة ونقصان ، وهذا بعض السترين . وفيم من يك ذك ، وعى مع ذاك أيضا حفظ الحار في البن ليأكله في السبت . ومنم من لا يجيز الطخ وانلخبز في شيء من الأعياد غير عيد الفصح فقط ، ويزعم أن الاستثئام بذاك إنما وقع فيه دون غيره . وقد بلغفي أنه قد حدث تستر وم لا يجيزون ي العيد غير ما يجوز في السبت ، وزعمون (١) أن قول الكاب اانلروج ١٢: ١٦]: « إلا ما يؤكل لكل نفس » نظير قوله [ في الموضع نفسه ١٦: ٢٢٥: « كلوه اليوم ». س نسس ٠٢ ومنهم من يقول بالريع الرطب ، ومنهم من لا يتذ شهر الريع حتى يكون الهرف (٢) موجوداً في جميع أرض بفيإسرائل . ومنهم منيتجذ ذلك إذا استحصد قراحا (٣) واحدا (؛)، ومنهم من يعمل 1 ذلك ] على مهال فقط . ومنم من لاءى الخروج من منزله في يوم السبت ، ومنم من لا دى الإخاج من الموضع اادي يسكنه إلى موضع آخ مسيت أيضا ؛ وإن لميكن بن الموضعين فق ولا فصل ، ومنم منءى ذلك . ومنم منءى لبس الحاتم في السبت ، ومنهم من لا عى ذك ، ولا في العيد أيضا . ومنهم من يجيز قول خبر الواحد على رؤية الهلال ، ومنم من لا يجيز ذلك إلا بشاهدن . وكان بعض الغدادين يتخذ الريع على موضع من بغداد ، وكان : عم أنه قد عر (٥) ذلك ، وأه يخرج على أرض القدس . ومنم من إذا طلب الهلال لتسعة وعشرن ، ول عه ، ثم رآه بالنار - اتذ رأس الشبر في ذاك الوم ، ومنهم من لا عى ذلك . ومنم من تابع رأس الجالوت في كبيسة الوم في الفصح والمظلة جميعا ، ومنهم من تابعه على ذلك في الفصح ، ولم يابعه في المظلة . ومنم من تابع « عاتان » أيضا على تحريم الختانة في يوم السبت ، وأطلق ذاك أكثرهم . المقاتال ^ فا ٤ ه . لي ٣. ومنهم من عى أنه إذ لم يأكل فطيراً في شيء من ال ٧ أيام - أن ذلك جار له بعد أن لا يأكل خميرا ، ومنهم من يوجب أكه في كل يوم . ومنهم من زعم أن وقت الأصيل كله من اليوم ، ومنهم من زعم أنه كله من الغد ، ومنهم من زعم أنه من اليوم ومن غد (١) - على ما قال « ءانان ». ومنهم من رى أنه إذا غابت الشمس فقد خرج (٢) السبت ، ومنهم من لا يخرجه (٣) إلا بعد مغيب النور . ومنهم من يجيز قراءة كل خط غير العبراني في يوم السبت ، ومنهم من لا يجيز ذلك . ومنهم من يجيز أكل لحم الغم والبقر في الجاية ، ومنهم من لا يجيز ذلك . ومنهم من يجيز أكل السمك ااذي يموت في أيدي الخالفين ، ومنهم من لا يجيز ذلك . ومنهم من رى أكل الجدي الممسوط (؛)، ومنهم من ارى ذلك ؛ لأنهزعم أن الشحم ينطبخ معه . ومنهم من رى أكل دباغ الجاعة ، ومنهم من لا يجيز ذلك . ومم من يطلق اادجاج ، ومم من يحرمه ، ومنهم من زعم أنه لا يعلم هل هو حلال أو حام . ومنهم منيجيزأكل يض الطاهر من الطير ، ومنهم من لا يجيز ذلك . ومنهم من يحرم مع جماة الشحوم : المبعر (٥)، والكنتة - وهي الدوارة -(٦)، وكدلك تحم الرية (٧)؛ وهذا لقوم من النترت والفرس ، ومنهم من لا يحرم ذلك . ومنهم من يطلق علاج الخالفين إذا عالج ^ ا بن يديه ، ومنهم من لا يطلق ذلك . ٤. ومنهم من يقول بالواسطة الواحدة في الطمأ ، وزعم أنها وصل ، ومنهم من من شعر أو رش ، قبل طبخها ، أو شيها ، أو دغ جادها . انظر : أحد مختار عمر : معجم اللغة العربية المعاصرة . مج ٢، ص ٠١١٠٧ ( المحقق ) ليت ٠ لل الانواروالمراقب يقول بالوسائط الكثيرة ، ومنهم من لا يقول بالواسطة بة . ومنهم من يوجب صلاة الظهر في كل يوم ، ومنهم من لا عراها إلا في يوم صوم فقط . ومنهم من زعم أن الفصح إذا وقع يله السبت - وجب أن يذن إلى الشبر الثاني . ومتم من (١) يرى الغسل بماء حار من الطمأ ، ومنهم من لا عرى ذلك . ومنهم من لا عرى الغسل من الطمأ إلا بماء عذب ، ومنهم من لا يرى ذلكإلا بماء معين . وكان القراءون المتقدمون (٢) من ابصرينزعمون أن عيد الأسايع لا يكون إلا الأحد ، غير أنهم لا يعلون أي أحد هو ؛ وكان فيم من زعم أنه ساقط في هذا العصر . وكان فيم أيضا من عم أن جميع الأعياد ساقطة في هذا العصر ، وانما هي « ذكى ». وكان بعض قائي (٣) الشأم زعم أنه قد يجوز للإنسان أن يصوم من شيء دون شيء في صوم النافلة . وبعض قرائي الخراسانية (٤) يمنع المكتوب والمقروء ، ولا يقرأ إلا ما هومكتوب فقط . ومن هؤلاء من يفعل ذلك في الاسم ( اسم الجلالة ) الذي هو « ياء هاء ))( ه )، وزعم أن من قرأه ب « أ د »(٦) فقد كفر . ٠٥ ومن قرائي خاسان والجبال من زعم أن المسيح الموعود به قد جاء ونفد ، وكذلك البيت هو الذي بناه زربابل ، ولم يق غيره . ومن هؤلاء أيضا من يبطل إحياًء حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وجستان وكمان . انظر : ياقوت الجوي : معجم البلدان . مج ٢، ص ٠ ٥ ٠٣ وهو الآن إقليم بإران يضم ثلاث محافظات . ( المحقق ) العبرية المعامرة . ج ١، ص ٠٦٧٠ ( المحقق ) المولى - تعالى -٠ انظر : دافيد جيف : قاموس عبري - عى بي للغة العبرية المعامرة . ج ١، ص ٠١٨،١٧ وكذلك توجد كلمة « لإ ١٦ ي ,/ لإ ٦ ي , ( اجالةك 23/ اجال 6 كة 2)» بمعفى : الله - تعالى - أورب العالمين . انظر : نفسه ، ص ٠٢٢ ( المحقق ) المقالتا لأولى * لي . لؤ الأموات ، وزعم أن ما أخبرب ه الكاب من ذلك - إما أراد به إحياء الأمة من الجلاء والذل . وكان بعض البغداديين زعم أن « حنوخ » و « إلياهو » قد ماتا ، وأنه لا يجوز أن يصعدا إلى السماء بأجسامهما . ومن الخدفن منهم وم من البضرين والتسترين من زعم أن لبس النعل وانثق لغير حاجة - حام في السبت ، وكدلك لبس أكثر من قيصي واحد ، وكدلك الرداء (١)، وكل ما لم تكن الحاجة داعية إلى لبسه ، مثل : الزنار ، وغيره . ومنهم من دى إطفاء (٢) الناريوم السبت ، إذا كان قد ني أن يفعل ذلك قل السبت ؛ بل يوجبون ذلك . وكدلك يوجبون سد الماء الذي يسقي الزرع في السبت ؛ إذا كان قد ني أن يسده قبل السبت . وكدلك يسدون الرحا (٣) في يوم السبت - على مثل ذلك ؛ كلأ يطحن في السبت . فالعجب أنهم يطلقون - ل يوجبون - الأعمال والحركات في السبت ، ويحرمون الترك والسكون . واختلفوا في الشكوك (٤ )، فأوجيا بعضبم ، ولميوجيا بعضهم . واختلفوا في استغراق الطمأ الخفيف في الطمأ الثقيل ؛ فأوجبه بعضهم ، ولم يوجبه البعض . واختلفوا في تطمئة البيت من الميت ؛ فأوجب ذلك بعضهم ، ولم يوجبه بعضهم . واختلفوا في من فانه الغسل في الوقت الدي ألزم (٥) الكب الغسل فيه ؛ فأجاز بعضهم أن يغتسل في أي وقت شاء ، ولم يجز ذلك بعضهم إلا في مثل الوقت . واختلفوا في جلوس المتود في المظلة ؛ فأوجبه بعضهم ، ولم يوجبه بعضهم . قطب . والجع : أرح ، وأرحاء ورحي ، وأرحية . انظر : المعجم الوسيط . ص ٠٣٣٥ ( الحقق ) أحكام النجاسة ( متاع ، أوإنسان )، إذا كان الأمر في الملكية العامة - فإن شكه يعد طاهراً . وإذا كان في الملكية الخاصة - فإن شكه يعد نجسا . للمزيد ، انظر : عادين شيزلتس : معجم المصطلحات التلمودية . ص ٠١٨٠ ( المحقق ) فهش ٠ لل الأنوارفالمراقج ٦. فهذا ما نتطت لذكه ، بما أحضرنيه الحفظ من اختلافهم ، والأمر كل س سس ى ع ٥ ع نم - ف س س - همو يوم في زيادة . ولعل من يقراً ذلك من آصحابنا - يلوم على ذكره ؛ إذ كان قوم من الربايبن قد يعيبونا بذلك ، ويجعلونها بدلا من إعابتنا لهم بماً هم عليه من اختلاف ع عع ف ٥ م فف كدو ه نمه نم ف ع آهل الشأم وآهل العراق - فلا يشغلن ذلك قلوبك ، ولا تلتفتوا (١) إليه ؛ وذلك آنهم هم إنما لحقهم العيب في ذلك والمناقضة من حيث ادعوا أن جميع ما في أيديهم نقل عن النبوة . وما كات هذه سبيله - فلا يجوز أن يقع فيه خلاف البتة ، وفي وقوع الخلاف - نقض لقول من ادعاه ؛ ونحن فإنما نستخرج العل استخراجا بعقو ^ نا . وما كات هذه سبيله - م ينك وقوع الخلاف فيه . وسنذك ما يحتج به المخالفون لوجوب النظر من هذا الوجه ، والجواب فيه فيما بعد . فلنكل هذه المقالة بجول الله وقوته . تبارك الرب إلى الأبد . آمين وآمين . (١ ) في الأصل : تلتفتون . ( المحقق ) المقالت الثانيت في إيجاب البحث والنظر ، وإثبات حجت العقل ، وذكر الإجماع وما يتصل بذلك من الكلام ، والرد على المشبهت من الربانيين وغيرهم من العقل والكتاب ، وما يضاهي ذلك من القول ؛ وهي ثمانيت وعشرون (١) بابا