الباب العاشر في ذكرما يختلف فيه ربانيو الشأم وربانيو العراق (١) إن الأشياء الي يختلفون فيا تكون شبياً بخسين شيئا ، وليس با حاجة إلى دييا بأسرها ، وإنما زيد أن نذك منها العظاعم التي تلزم كل فيق منهم أن ينسب الفريق الآخر - فيما خالفه - إلى ترك الدن ؛ إذ كان ما بين الفريقين من الخلاف (؟) في ذلك - ليس دون ما بن جملتهم وبن ساؤ القرائن والعانانية ، ومن هذا يطل ما يدعونه من النقل ، وأن مذاهيهم مأخوذة عن النبوة . فقبل أن نحي ما بينهم من الخلاف ، فإنا نذك قولهم في ذلك . [ قالوا ] إن « بيت هيل » و « بيت شماي » اختلفوا في أشياء ، فنها ما ثقلوه « بيت شماي » وخففوه « بيت هليل ))، ومنها ما خففوه « بيت شماي » وثقلوه « بيت هيل ". وقال الربانيون : إن من عمل بما صعبوه « بيت شماي »، وما خففوه « بيت هيل » - كان خاطئا ؛ وكذلك إن عمل بما خففوه « بيت شماي »، وصعبوه « بيت هيل ))، والواجب : العمل بأحد القولين في التثقيل والتخفيف جميعا . فن مال إلى أحد الفريقين بالجملة - كان محودا . فلولم تظهر فضيحتهم إلا في هذا المكان - لكان فيه قع ؛ إذ جعلوا قولين مختلفين كلاههاً حق ، وأن من تمسك بأحدها كان مصيباً . ٢. فما بينهما من الخلاف أن « بيت شماي » حرموا قل القمل يوم السبت ، وأطلقوه « بيت هليل ». وقال (٣) الذين كانوا في الآخرة : إن رأينا كأي مدرسة بيت هيل ، واختلفوا في قوله [ الحروج ٢٢: ٤]: « أجود ضيعته »(١)؛ فقال بعضهم : إن ذلك راجع إلى المفعول به ، وإلما قال : « أجود ضيعته »؛ لأنه قد يكون في الحقول والكم : أشواك ، وحصيد ، ونبات كثير من حطب وحلفاء وغير ذلك ، وفيها ثمار طيبة غليلة ؛ لذلك وجب إذ هو أطلق بعيره « فرعت « في ذلك اليد - فيجب أن يسلم ما أشعل وأفسد . فقواه « أجود » راجع إلى ما تقدم معفى ذلك « فرعت في أجود ضيعته »، وقوله « يغرم ( يسلم )» قام بمفسه ، وقال بعضهم إن ذلك راجع إلى الفاعل . ٠٣ ومما ببن أهل الشأم وأهل العراق من الخلاف - هو أن أهل الشام يوجبون المهر للعاتقي : مائتي درهم ، وللأرم ^ ه : مائة درهم ؛ فأما أهل العراق فإن المهر عندهم خمسة وعشرون درهاً . فيجب أن يكون تزوج أهل العراق عند أهل الشام ليس تزويجاً ييحا ، إذ كانوا لا يوفون المهر الواجب . فإن كان ذلك تزويجاً ييحا ، ولا حد للهر - فا معفى : مائتي درهم ؟ على أنهم قد قالوا في المشنا قولا يناقض قول الجيع في المهر ، وهو قولهم 1 مبحث الخطبة ١: ١]: « يخطب الرجل امرأته بفروطا (٢) أو ما يعادل الفروطا »(٣). فإذا جازللإنسان أن يقدس آمرأته بفلس واحد - أليس قد بطل أن يكون هنادنا بر ، لا خمسة وعشرون ، ولا ماتحان (؛)، ولا أكثر ، ولا أقل ؟ كمه يعوض ». وهي في « فان دايك » مختلفة العزو ؛ إذ ترد في سفر انلروج (٢ ٢: ٥). ( الحقق ) أو بالدخول ( بها ). فيما يختص بالنقود ، تقول مدرسة شماي : بالدينار ، أو ما يعادل الدينار . وتقول مدرسة هيل : بالفروطا أو ما يعادل الفروطا ، وما هي قيمة الفروطا ؟ لمن الإيسار الإيطالي . وتقتني نفسها ( من زوجه ) بوثيقة الطلاق ، وبموت الزوج . وتقتفى الأرماة ( لزوجه ) بالجاع ، وتقتني نفسها ( من زوجه ) بانللع ، وموت اليبام - أفي زوجها المتوفى -». انظر : مصطفى عبد المعبود سيد منصور : ترجمة متن اللود ( المشنا ). الجلد الثاك ( قسم النساء )، المبحث السابع ( قيدوشين - انلطبة )، الفصل الأول ، فقرة ( أ )، ص ٣٢١. ( المحقق ) اصقإدة الأولى وئؤ ٤. ومن ذلك أن أهل العراق إذا كات امرأة ترضع ومات زوجها - فإنهم لا يجيزون تزويجها في أقل من سنين ؛ فأما أهل الشأم فإنهم يجيزون لها التزوي في تمانية عشر شبراً . فهذا يوجب أن الواد الدي يجيء منها عند أهل العراق « ابن زنا »، إذ كانت تزوجت على حام . وقد قلنا فيما قدم إن أهل الشأم يبتنون بالأصبع ، فأما أهل العراق فإن ذلك عندهم قريب من الفجور . ومن ذلك أن أهل العراق يحرمون على المبتفى فممم عسعء ف ٥ معاودة الجماع إلا بعد سبعة ايام ، فاما اهل الشام فإنهم يجيزون ذلك ؛ فإن جاء من ذاك الجاع واد - فإنه عند أهل العراق ولد حرام . ونظير ذلك ، يلزم أهل الشأم أن من حمكت من ليلة الابتاء - فإن ذلك الواد يجب أن يكون « ابن زنا »؛ إذ كان الابتناء عندهم إنما يجب أن يكون بالأصبع . ٠٥ ومن ذلك أن أهل العراقرون أن يجعلوا القدرفي التنور قبل دخول السبت لتنطخ (١) في السبت ، وأهل الشأم يحرمون ذلك ؛ فأهل العراق عند أهل الشأم محلين للسبت لا محالة . ومن ذلك أن أهل العراق لا يغتسلون من مي (٢) ولا من الجاع ، فأما أهل الشأم فإنهم يغتسلون من ذلك ؛ حتى في يوم الغفران أيضا الدي لا يجوز فيه الغسل ؛ فأهل العراق عند أهل الشأم أنجاس أبدا . وقد أخبرني بعض الغاز (٣) أنه رأى بالمغرب قوما لا يغتسلون من الجماع . وإلما ذكت هذا لأنهم إذا سمعوا ذلك جدوه وأنكوه ، وهو ميح . ومن ذلك أن أهل الشأم يستنجون بالماء ، وأهل العراق بالجارة . وقد قنا - فيما تقدم - إن أهل العراق يجيزون لحائض أن تعمل جميع أعمال البيت من الطبخ وانلخبز وغير ذلك ، فأما أهل الشام فإنهم يحرمون ذلك . وهذا كالقولن الأولن . تلقاء نفسه ، أو عن طريق جماع . ويتنجس " المحتلم " للسساء ؛ إذ يجب عليه أن يغتسل ، ويتطهر بعد أن تغرب الشمس . انظر : عادين شتينزلتس : معجم المصطلحات التلودية . ص ٠٢٩٩ ( لمحقق ) لع ١ الانواروالمراقب ٠٦ ومن ذلك أن أهل العراق يطلقون في يوم السبت من أيام 1 عيد ] المظلة [ حمل ] الآس ويحرمونه بسعف النخيل (١)، وأهل الشام بضد ذلك . ومن ذلك اأن ] أهل العراق يطلقون أن يتزنوا الحم في يوم العيد ، فأما أهل الشأم فإنهم يحرمون وضعه في الميزان بتة ، ولوليحفظ فيه من الفأر ؛ فأهل العراق عند أهل الشأم محلون للعيد . ومن ذلك أن أهل العراق يختون في الماء ، وأهل الشأم في التراب ، فعند كل فريق منهم أن ختانة الفريق الآخريست ختانة [ صيحة ]. ٠٧ ومن ذلك أن أهل العراق يمتحنون الشاة الحرام من الحلال بالنظر ي الرية ، وأهل الشأم بالنظر في الرأس . وحك شيخ من مشاع الرقة أنه كان بييت المقدس ، وأن شاة امتحنت بالرأس فرجت حاما ، وامتحنت بالرية فرجت حلالا ، وأن شاة أخرى كانت بضد ذلك ، فكل واحد من الفريقين عند الفريق الآخريأكل فريسة . ومن ذلك ء ء سمس ء ربك ءس ء ء ان اهل العراق لا يرون ذيحة البهيمة إلا بعد ان تولد بشمانية ايام ، واهل الشام يذبحونها من يومها ؛ فأهل الشأم عند أهل العراق يأكلون حاما أبدا . ومن ذلك أن أهل العراق لا عرون أن يقدسوا المرأة في السنة السابعة ، وأهل الشأم عرون ذلك ؛ فن زوجت في تاك السنة عند أهل الشأم - فليس تزويجها ميتا عند أهل العراق وأولادها غير ( شرعيين ). ٨. ومن ذلك أن أهل العراق عون أن حمل الدراهم جاؤ في السبت ، وأهل الشأم يحرمون الدو بها أيضا ؛ فأهل العراق عندهم محلون للسبت . ومن ذلك أن أهل العراق يتخذون العيد يومين ، وأهل الشأم يوما واحدا ؛ فأهل الشأم عند أهل العراق محلون للعيد داخلون في [ التقية ١٣: ١]: « ولا تقصوا منه »، وأهل العراق عند أهل الشأم متخذون للعيد االذي ) لم يوجبه الله داخلون في قوله [ تغسه ]: « لا تزيدوا عليه ». اسم « لولاف »، حيث ^ بط ئلالة أنواع معا : سعف النخيل ، والآس ، والصفصاف ، أما الأرج فيكون وحده . وتلزم الشريعة بالإمساك باللولاف في اليوم الأول لعيد المظال . انظر : رشاد الشاي : موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية . ص ٠١٧٥ ( المحقق ) المقالت الاولى وعرفناه ؛ فلا تلتفتون إلى ٩ لإ - نمنمهو ٤ مس و نمءو ٠٩ وجميع ما ذكناه من هذا : فعنهم آخذناه ، ومنهم ع ^ فناه ، وهو موجود مأثور وو و و وسس ع في كتبهم ، وقد جمعه بعضهم في كاب مجرد ، ومنه أخذناه جود هم ومكبرتهم .