الباب الثالث فيما تفرد به الربانيون من القول الذي خالفهم فيه جميع أفاريق اليهوديت إلا من تابعهم على ذلك من الشاذ ، ويدخل فيه أشياء مما خالفوا فيها نصوص الكتاب وتناقض أقاويلهم وإنما إبتدأتا بذر هؤلاء ، لأنا قد قلتا إن هذه الفرائض التي خالفوا فيا هي المتوارثة عن « ربعام »، وأنه هو أول من أظهر الخلاف في الدين . وذونا ما أخبر به الكاب مما خالف فيه ، ودللنا أن الأمة لماً جليت (١) كانت مقيمة على مذاهبه ، وأنها تبددت في العالم وهي على تاك المذاهب يوارونها إلى هذه الغاية ؛ وهي مذاهب الربانيبن ورخصهم ٠ ٢. فلنبتدئ بقولهم في البارئ - جل وعز -: فإنهم أجازوا عليه التشبيه والتجسيم ، /// و فنبت ئبقولهم ياب ٠، جل ز : فن ؟ ماج ز ليه تشبي لتجسيم ووصفوه باقبح الصفات ، وانه ذو اعضاء ومساحة ، وحدوا مساحة عضو عضو منه ، وك يكون ذلك من فخ ؛ وذلك في كابهم الذي يسمونه ((1 اة ٦ ج 1 ة ٩ *0؟٦ ل »، معنى ذلك : مقدار القامة ، يريدون قامة البارئ - جل وتعالى . هذا غير ما يذرونه عنه في اللود ، وغره من كتيهم من الأخبار والأفعال وسائالأمورا لتي لا تليق ببعض المخلوقن فضلا عن الخالق - تعالى -، وسنذك من ذلك طرفاً كبيراً فيما بعد . ٣. م إنهم زعوا أن هذه الوراة التي في يد الأمة ليست الوراة التي أق بها « موسى » - عليه السلام -، بلهي بما ألفه « عزرا »؛ لأن تأك التي أتى بها « موسى » زعموا أنها زالت وسقطت وذهبت ، وهذا إسقاط الدين جملة . ولو وقف المسلون على هذا من ق لماآ ح ا ج ي ء يعيو ن : ويتج ن ب ين ءير ، ذ كان قو م من مكتيهم ص ٠١٣٢ ( المحقق ) المقاتال ^ فا دع قد يدعون علينا بأن يقولوا إن التوراة التي معك ليست التوراة التي أق بها « موسى »، ونخن تادي على من ادعى منهم ذلك بأنه قد باهت وناقض ، وأن الذي يجملهم على ذلك : الانقطاع ولزوم الجة لهم . فلو وقفوا على هذا من قول الربانيبن - عافاهم اللهاد لكان لهم فيه مندوحة ، ولاستغنوا به عن غيره . ء ء 9٣٤ ٠٤ ومن ذلك انهم اسقطوا الصلاة من « كاب التسابيح »، وجعلوها مما الفوه هم ، وذاك بخلاف ما أخبر به الكاب ؛ إذ يقول 1 عزرا ٣: ١٠): « لتسبيح الرب على تريب داود )). ومع هذا فإنهم يقولون في ابتداء صلاتهم : « لدي اختارعده داود ، وأراد بترانيه ...»، وساء القول . فأقروا في هذا القول بأن التميل والتمجيد والتسيح () لل - جل ثاؤه - واجب من ول داود ؛ ولميستعملوا ذاك على ما يجب أن يستعمل ، بل إتما يقولونه وهم قود على جهة القراءة والدز فقط ، وسنستوفي الكلام في هذا بالجة في موضعه . ٠٥ وحرموا على الناس أن يلصقوا وجوههم بالأرض وقت () السجود ، وذلك خلاف قول الكاب اأخبارا لأيام الثاني ٧: ٣]: « وخروا على وجوههم لى الأرضي على البلاط المجزع ، ويبدوا )). ثم إنهم يفعلون في آخر الصلاة ما تفعاه النصارى من الركوع يمنة وسرة ، ويزعمون أن ذلك الركوع للملكين (٣) الموكلين بكل إنسان ، وأن أحدها عن يمن الإنسان والآخ عن شماله . ثم أمجب من هذا أنهم يبرئؤن (٤) بالركوع لهما ، ثم يركعون بعد ذلك للبارئ - جل وعز - الذي هو الركوع إلى الوجه . ٦. ومع هذا ، فإنبم يسأون الملالك أن يوصلوا صاواتهم إلى الارئ — عز وجل - ليسمعونه تضرعهم وترحمهم ، وذلك في قولهم (٥): « يا جالي الحة اعرضوا تضرعنا أمام ( نيموي ) .١٣٤,١٤١٩ ,111 ,،؛ 1111 اد ؛ ،؛ ة 11٦ ,01٦،؛ ل 1 م ١ د ؛(1 (٥) دك ٤ ز ) الانواروالمراقب الرحمن الرحيم ». وقد تأولوا على ذلك ول « سيمان » االجامعة ١٠ :٢٠): « لا تسب الملوك في ضميرك »، ثم زعموا أنه أراد بذلك البارئ - جل وعز -، وأن قوله [ في الموضع نفسه ]: « واعتقد بأن طاش السماء يقل الكلام » عيد الملا ^ كة الذن قيل فيهم [ إشعياء ٦: ٢]: « ستة أجنحة لكل واحد »، وأنه يخبربذلك البارئ - جل وعر - تعالى إلهناً عن ووة - نم نم نم نمه حمور ٤ نمنم . ى ة ووس ذلك علوا كبيرا ، الذي وصف نفسه بقوله إإرميا ٣٢: ٢٢٧: « هأنذا الرب إله كل ذي جسد . هليعسر علي أمر ما ؟»، وقل تيه إفي الموضع نفسه : ١٧؛: « لا يعسر عيك شيء »، وهوا لذي قيل فيه إدايال ٢: ٢٢): « وهو كاشف العميقات والمسورات ، يعلم س ٥ سووع فهسس عو م م ه ء ه ما في الظلمات »؛ فهل يحتاج من هذه صفته أن يبلغ أويوصل إليه قول أو كلام ؟ ٠٧ ومن ذاك أنهم أطلقوا في السبت أن يطلب الرجل من صاحبه جة خمر وجرة دهن ؛ وذلك في قولهم [ مبحث السبت ٢٣: ١]: « يجوز أن يستعيرا لرجل من صاحبه جرار المرأولزيت ( في السبت )، شريطة ألايقول اه : أقضفي ، والأمرنفسه مع المرأة وصاحبتها فيما يختص بالأرغفة . وإن لم يستأمنه ( المقرض )، فيجوزا ه أن يدع عنده شاله ، ثم يحاسبه بعد السبت »(١). وهذا يع وشرى في السبت إلا أنه بيلة ؛ كا قال إإرميا ٩: ه ]: « بالمك أوا أذ يعرنني »، وقالوا في دع المدود (٢) ما هو مثبور معوف عد كل أحد . ٨. وأجازوا أن يكتب الإنسان في يوم السبت حرفاً وحرفين إذا (٣) لم يكن ذلك إشماً تاما أو كلة ٠ ائة (٤)؛ كأنه إذ كتب ( دال نوذ ) على أنه قصد أسم « دان » - كان ( قسم الأعاد )، المبحث الأول ( شبات - السبت )، الفصل الثالك والعشرون ، فقرة ( أ ، ص ٠٨٧ ( المحقق ) بها ، وهي ألفا ذراع ؛ عن طريق وضع طعام لوجبتين على بعد ألفي ذراع من داره منذ يوم الجعة . وبهذه الطريقة يعد هذا المكان داره الجديدة ، فيسمح له بالسيرألفي ذراع أخى من ذلك المكان . انظر : دافيد جيف : قاموس عبري - عى بي للغة العبرية المعاصرة . ج ٢، ص ٠١٣٦٨ ( المحقق ) | صقادة | لأولى ي ٤، ذلك حاما ، إذ كان اسماً تاما ، وإن كتب ( دال نون ) على أنه عيد بعض آس « دانيال » - لم يكن ذلك حاما ؛ إذ كان لم يكتب اسماً تاما . وكدلك أجازوا أن ينسج الحائك في الوب خيطا أو خيطن لا يجئ منهما خقة ، أي : جزء من وب . ع م ٥٤ م وم س سسسمم ٠٩ وأطلقوا ابلماع في يوم السبت الذي فيه ثلاثة أشياء مضادة لما تعبدنا به في السبت : أحدها : الحركة والتعب الدي هوبضد (١) [ الحروج ٢٠: ١٠]: « لا تصنع شيئاً من الصنائع »، والثاني : اكتساب النجاسة الذي هو بضد القداسة التي تجب في السبت ، والثاك : طرح بذر وإلقاء زرع الذي هو أيضا بضد قوله إفي الموضع نفسه ٣٤: ٢٢١: « حتى في وقت الحرث والحصاد تسبت ». ء ع مسر س ء م ه م ۵ - ٠١٠ فاطلقوا هذه الاشياء البينة الظاهرة التحريم ، وحرموا اشياء يشهد الحس مثلا ع م مه ع م سل - - بخلاف ما قالوا فيها ، منها : أنه لا يسجد إنسان يوم السبت لثلا يسال ربه حاجة ، وليس ٥ مس م مهو ب صم ء - رم م م ٥ ٥٤ ص م م ب ء - من صلاة يصلونها هم وغيرهم إلا وفيها مسالة حواغ ٠ فن أن جاز أن يسال الإنسان ربه حاجة وهو قام أو قاءد ، ولم يجز أن يسأله وهو ساجد ؛ ولم جاز أن يقول في صلاته (٢): « تذؤ رحمتك ، واكظم غيظك ، ونجنا وجميع بفي إسرائل من الطاعون والعذاب وتلط الأعداء » اادي هو مسألة حوالج له وبليع آل إسرائيل ، ول يجز أن يسأل ربه حاجة لنفسه خاصة ؟ ١١. وأنب من هذا أنمعون في الهلاخاه (٣) أن ما زرعه (٤) الأمم وغرسوه ( ا ) المضاد لقوله . ( يوي ) الذي يحدد الحرام والحلال ، والواجب وغير الواجب . وتعالج « الهلاخاه » العلاقات بين فرد وآخر ، وبين الفرد والجاعة ، وبين جماءة وأخرى . وجى العرف على أن مصدر « الهلاخاه » هو التوراة الشفهية ( التلود ) التي أنزكت على موسى في سيناء من أجل تفسير التوراة واستكالها . للمزيد ، انظر : رشاد الشاي : موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية . ص ١٠٦ - ٠١٠٧ ( المحقق ) ٠١٢ وكاك حموا أن يمل الإنان يقه في فه (٢) أ يطمئ من دنا به ؛ لأنهم فعلوا ذلك باسم عبادة الأوثان ، وقد قال الكاب اإشعياء . ٣: ٢ ٢): « وجانبتموها كالحائض ))، وهذا يوجب أن أكله حام ، وأن بفي إسرائيل لماً دخلوا إلى أرض الشأم لم يأكلوا من علاتهاً ولا من تمارها ، وأي عى قلب يفي بهذا . ربعة أذرع ، فياً ليت شعري أيش خبر (٢) البول والغائط ؟ وهل يكون في المذاهب أغث من هذا المذهب ؟! ء * ا ء مم اك ٠١٣ والعجب أنهم حرموا أن يجعل الإنسان تبنا في غربال يوم السبت ، لثلا يقع من د قاق (٣) التبن من الغربال ، فيكون كأنه قد غربل في يوم السبت ، وأجازوا لمن انكسرت في سقف بيته خشبة في يوم السبت - أن يأتي برر فيضعه تحت تاك الخشه فيسندها به . ٠ يرور ش س ك > هء ر فهل يكون في التناقض أشد من هذا ؛ إذ حرموا ما ليس بقصد وأطلقوا القصد صراحا ؟ ١٤. وأطلقوا أيضا أن يطبخ الإنسان في يوم السبت ، وذلك بأن يصلح القدر قبل السبت ويجعلها في التنور فنطبخ في يوم السبت ، وتؤكل في يوم السبت . ٥ ١. ومن ذلك أنهم أوجبوا الختانة للميت ، التي ييافرها العقل غاية المنافرة (٤). ٠١٦ ومن ذلك أنهم أسقطوا الطمأ عن جميع الناس في الجالية ؛ وذلك في قولهم (٥): « منذ أن خرب الهيكل ، لم تعد هناك نجاسة أو طهارة ». زعموا أنه ليس طمأ من أبرص () لغة في ( فم ) كا دؤ صاحب الصحاح ؛ إذ يقول : « وفيه - أي : الفم - لغات : يقال هذا فم ، ورأيت فاً ومررت بفم بفتح الفاء على كل حال . ومنهم من يضم الفاء على كل حال ، ومنهم من يكسر الفاء على كل حال ، ومنم من يعرب ه من مكالنن يقول رأيت نا ، وهذا فم ، ومررت يفم ». انظر : إسماعيل بن حماد الجوهري : الصحاح ؛ تاج اللغة وعحاح العربية ( تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ). ط ٠٢ بيروت : دار العلم لللايين ، ١٩٧٩ م ٠ ج ٥، ص ٠٢٠٠٤ ( المحقق ) اصقإدة الأولى دئؤ ولا طهارة من ميت ، فأسقطوا بهذا القول جميع النجاسات ؛ لأنه عندهم إذا كان الميت اادي هوأقل الطمأ ليس منه طهارة - فالناس كثهم أطمياء (١) عدهم في هذا العصر ، ولا يالون بماذا دنوا ولا بما لمسوا من سائر النجاسات ، لأنه إذا كان الطمأ الثقيل حالا بهم - لا خلاص (٢) لهم منه ولا طهر ، فاً دونه قد غق فيه ، وهم مع ذلك يصلون ويتصلون بالمصاحف والأقداس ، وذلك عندهم غير جائز . وقد تكلوا في هذا المعفى بما يخالف هذا القول ، وهو أنهم زعموا أنهم أجازوا للأطمياء أن يدنوا بالمصاحف لأن المصاحف مكتوبة في جلود طمية لأنها من ذية الأغيار ، فقيل لهم : ولم أطلقم أن تكتب المصاحف في ذية الغريب ، وفي إجازة ذاك جمع بن النجاسة والطهارة ؟ فزعموا أنهم إنما فعكوا ذلك لتكثر المصاحف في أيدي الناس ، وأنهم لو لم يطلقوا أن تكتب المصاحف إلا فى ذههة تهودي - لماً كان يوجد مصحف أو لفيفة توراة إلا فى الندرة ، وكانت القراءة تعز س ءس ءرر رر وه رس وس ور وتقل في الامة . أفلا ترى إلى هذا البهت ابين ؛ إذ كا نعلم أنه قد يوجد في مدينة واحدة من الجلود مما يذبحه اليود ما يفي بقع مصاحف العالم وأسفاره ؟ على أنه يقال لهم : أوليس قد يكون في المصاحف ما قد كون جلوده من ذية اليود - لم جمدموها بأسرها شرء واحدا ؟ ولم لا ميزتم ما هذه سبيله من غيره فاجتنبتم الطاهرإن كنتم لا تجتنبون الطمي ؟ ٧ ١ . ثم نقضوا أيضا ما أوجبوه من إسقاط طمأ الميت في هذا العصر ؛ إذ كان ليس منه طهارة من جهة أخى ، وهو أنهم يمنعون الكهنة من الدنو بالموق ومن حل الجنائ إلى (؟) القبور . فإذ كان لا طمأ ولا طهر ، بل جميع الناس أطمياء ، وهم مع ذلك يصلون ويقرءون في الأسفار والمصاحف ، ولا يمنعهم من ذلك ما قد حل بهم من الطمأ - فا هذه الخصوصية التي يجب أن يخص بها الكهنة من هذا المنع ؟ ولم وجب أن وهرو سر رب نم ه وهرو س ره ر و ررش يمنعوا من الايصال بالقبور ، ول يمنعوا من الاتصال بموتاهم ؟ فإن اعتلوا بقول الكاب ( ا ) في الأصل : أطميآء ، ويقصد : أنجاس . ويستعملها « القرقساني » جمعا للكلمة « طمي »، ومؤشها « طمية ». ( الحقق ) له . ئ ) الأنوارفالمراقج االلاويسن ٢١: ٢٢: « إلا بنسيبه » - كان (١) الجواب أن هذا الإطلاق إنما وقع إذا كان ما يكون به الطهر موجودا ، فلم أجزتم ذلك الآن وليس الطهر موجودا ؟ ١٨ . وأمجب من هذا أن ميت (٢) إنسان من الأغيار عندهم لا يطمئ ، وهذا بضد ما أخبر به الكاب من أن بفي إسرائل امزوا بأن يتطمأوا (٣) من أهل مدين ؛ إذ يقول االعدد ٣١: ١٩]: « وأنتم فازلوا خارج العسك سبعة أيام ». واعتلوا ؛ ادعوه من ذلك بأن (٤) الكاب قال [ في الموضع نفسه ١٩: ١٤]: « أي إنسان مات في خباء ))؛ مأهحه \ ر ممم سمو قالوا : وليس إنسان إلا إسرائيل ؛ لقوله 1 حزقيال ٣٤: ٢٣١: « وأنم ( ه ) يا غنمي ، غنم ررر ء ي ٤ هره رر ه ع ءرش تء ر رعاي ، أناس أنتم »، فهل يكون في الجهل وعمى القلب أشد من هذا ؟ ثم زعموا أن من دنا بعظم الميت - إذا كان مكسورا - لا يطمأ (٢)؛ لقوله االعدد ١٩ : ١٦): « أو عظم إنسان ))، فالويل لمن قال هذا ؛ أترى لميعلم أن جء العظم هوعظم ، ولوأنه شظية منه ، كا أن الأيسر (٧) منجخزءلحمهولحم . ٠١٩ وقالوا [ مبحث الحيض ١٠: ٧]: (([ يحوز ] لحائض أن تستعمل أغراض المنزل كافة »(٨)، وقالوا في التلود [ مبحث كتوبوت « عقود الزواج » ص ٤: وجه ب ]: إسرائيل »، ص ٠٧٩ وهو كاب صدري بداية حقبة الجاءونيم ( التي تمتد من نهإية ق ٦ أو ٧ م وحق منتصف ق ١١ م )، يرصد نو خسين اختلافا في العادات بين يبود فلسطين ويبود بابل . انظر : ٦٦٥ د ( ٦٥ د 9«٦١: ٦٦(9١9( لا ١ حأ ٩ جده ٦١٣٦٦٢٥١١ د ( ١٧٦8 «98٦9. (1٦ لا ١ ب 0, 1938. ( المحقق ) المقادة الأولى دبع « كل الأعمال التي تؤديها المرأة لزوجها [ يجوز ] لحائض أن تؤديها زوجها »(١)؛ أي إن كل ما جاز لمرأة (٢) أن تعمله لزوجها ، فإن الحأئض جائ أن تعمل ذاك من الطبخ والخز والدنو بالثياب والآلات وغر ذلك ، ثم استنوا ب ٣ أشياء لم يجيزوها لما ، وهي : ألا فرش له فراشه ، ولا تسرج له سراجا ، ولا تمزج له الكأس . فهم يجيزون أن تطبخ له وتخبز ما يأكله ، ولا يجيزون أن تسرج السراج الذي ليس فيه ضرر ولا نفع ولا نجاسةتلحقإنسانا (٣)، وقالوا في السبعةأيام الطاهرة (؛) مالميأم اللهبه . ٠ ٢. وأغلظ من هذا وأعظم قولهم إن السيلان لم يكن يعلمه ( ٥) إلا الكاهن ، وإن المرأة كانت إذا رأت الدم تحله إليه حتى يعرفها هل هو دم حيض أو دم سيلان . واستدوا بقول الكاب االثنية ١٧: ٨): « ببن دم إلى دم »، الذي لا يشك ذو حسي - فضلا عن ذوي العقول - أنه إنما قصد به بن دم يي على دم سقيم . وزعموا أن مريض السيلان (٢) لايكون ص ٠ ض سيلان على الكال حتىءى السيلان ثلاث رات ( ادي لميقله ال ). الإشارة إلى ذلك . ( المحقق ) ومريضة السيلان بعد انقطاع سيلهما أن يفحصا نفسيما ، ويحصيا سبعة أيام في طهارة من الإفراز النجس ، وبعد ذلك يتطهران . انظر : عادين شتينزلتس : معجم المصطلحات التلودية . ص ٠٢٤٥ ( المحقق ) ليطابق معنى الكلمة المترجمة في العربية . ( المحقق ) مبحث ( زافيم — المصابون بالسيلان ) في اللود . وءلامة السيلان هي إفراز أيض خاص من عضو الناسل الذكي . فندما * رى مريض السيلان السيل للمرة الأولى خحكه كالهتلم ، وفي المرة الثانية ( بعدما أصبح اديه رؤيان ) يعامل في موضوع النجاسة كمريض السيلان . وبعد ثلاث رؤى ، عليه أن يقدم قبان طهارة خاص بعد أن يتطهرمن سيله . للمزيد ، انظر : عادين شتينزلتس : معجم المصطلحات اللمودية . ص ٠٧٥ ( المحقق ) والطائرمباحين للأكل . للمزيد ، انظر : عادن شتينزلتس : معجم المصطلحات التلودية . ص ٠٨٥ ( المحقق ) مخصصة ، لم يفر عن فسيرجامع مانع ، يجعنا نقررما المقصود بها . ومع ذلك ، فإن لكهمة اديا احتمالن : الأول : يفهم من السياق ؛ حيث يحتمل أن تكون بمعفى « ولد البهيمة ( الشاة أوالبقرة )»؛ لا سييما وأن بقية اخنآتوي بذلك . الثاني : يفهم من خلال البحث عن الأصل العربي للكلمة ؛ بمعفى أن تكون الكلمة عرية الأصل ومكتوبة بحروف عبرية ، فيما يعرف بالعربية اليودية . ومن خلال هذا الاحتمال الثاني ، فإن الكلمة قد تكون من الكلمة العرية " جريض " التي تعني : الغصة ، واختلاف الفكين عند الموت ( انظر : المعجم الوسيط . ص ١١٧)، وتشتمل على معنى الوهن والمرض ؛ فيكون بذلك معنى الكلمة « البهيمة الهزيلة أو المريضة التي تعاني مشاكل في التنفس ». وعلى أية حال ، فالاحمال الأول هو الأرح - في رأينا . ( المحقق ) في ٢ ٥ إف الأنواروالمراقج ١ ٢. ومن ذلك إذا اختلط الطمي بماً يكون مثله ستين مرة من الطاهر - لم يطمأ و س راى ه ت ء رءرو سوء و الطاهر من ذلك الطمي ، ولم يحرم ٠ فعندهم أنه لو وقعت فأرة ميتة أو لحم خنزير في خل أو خمر ما يكون مثلها ستن ح ؛، مم آنسحقت وتلاشت - لم يحرم أكل ذلك الذي يقع فيه وشربه ، فهم - بهذا القول - يأكلون أتارم صراحا . وكدلك أطلقوا الدود المتواد في الثار والحم والسمك والذباب في الباقلى ()، وكل ما شبه ذلك ؛ وهذا كالأول أو أغلظ . وأطلقوا الأية (٢) المنصوص عليها بأنها محم (٣)، وكدلك الكلى وزيادة الكبد . ٠٢٢ ومن ذلك إطلاقهم لد (22515)(٤)، وقولهم إنه لو حرث في الحقل خمس سنين - كانت ذيحة أمه تطهره . فعندهم لوأن شاة أوبقرة ذبحت ، وقدآن وقت ولادتها ، مم شقت بطنها وخرج منها واد ءاش خمس سنين - لم يتج ذلك الواد إلى ذيية سه ع ٠٤ هسر فس منك ع ع وكس ع لمن أراد أكله ، ولم يحرم منه شيء بتة ٠ فأطلقوا بهذا سبعة أشياء من المحرمات : أحدها : اليتة ، والثاني : الدم ، والثالث : الثرب (٥)، والرابع : عضو ( مبتور ) من كائن ي ، () الباقلى : الباقلاء ، وهو نبات عشي حولي من الفصيلة القرنية ؤكل قوه مطوخة وكدلك بذوره . انظر : المعجم الوسيط . ص ٠٦٦ ( المحقق ) يأكه يلزم بعقوبة القطع ، وسبواً بذية الخطيئة . وهناك تعريف لتمييز بين الشحم الهرم للأكل والدهن المباح ؛ وهوأن الشحم مفروش في طبقة تالية لحم ، مغطى بغشاء رقق ، ويفصل عن الحم بسواة . ويعد محما الليوان اصقإدة الأولى حئ والخامس : هو مع ابنه ( ١) ، والسادس : ذيحة غير اليهودي ، والسابع : عرق النسا (٢). ويلزمهم في هذا القول أنه إن ماتت شاة أو بقرة في وقت ولادتها قل أن تلد ، ثم شقت بطنها وخج الولد حيا ، مم عاش ما عاش - م يجز أكله أبدا ؛ إذ كان جزء من الميت ، وما كان جزءا من الميت - لم يجزأكله ؛ لأنه إذا كانت ذيحة أمه قد طهرته ، وأطلقت ٥٤- ف - ع ف عس نماًه نم ر س ء عي -- - آكله - فذلك يجب آن يكون موت آمه قد نجسه وحرمه . وقد قالوا آيضا قولا يوجب عليهم ما قلناه ضرورة ؛ لأنهم زعموا أن الجنين إذا خجت يده أورجله من الرحم قبل أن تذح أمه ، ومات الولد في ذية أمه - كان العضو الخارج حاما ، وذلك بأن يقطع ؛ نتذن يو لوىذ ٠٠ و زولعفر رح وذك بانيقطع ؛ وما كان داخلا فهوحلال يجوز أكله بعد أن يقطع ذلك العضو الخارج منه . ٢٣ ٠ وأطلقوا هذا كله ، وحرمواما لم يحرمه ل له ولم تجد ه ثرا ؛ وهو ما ادعوه من الفرائ ( ٣) التي تعرف بالنظر في الرية ، وما ذووه من شروط الديحة في شريعة االج (٤) التي هي : الوقف (٥)، اشز (٦)، وتغطية السكين ( أئء اادج )، وانراف واحد » عن د ٠ لح الأم مع ابنها في الوم نفسه . وبسري هذا المكم على كل أنواع اليهائم والحيوانات الصالحة للأكل . للمزيد ، انظر : عادين شتينزلتس : معجم المصطلحات التلودية . ص ٩ ١. ( المحقق ) للأكل من التوراة ( سفر التكوين ٣٢). ولم يمتنع اليهود عن أكل العرق خسب ، وإنما عن تشعباته وعن الدهن الذي يغطيه كذلك . للمزيد ، انظر : نفسه . ص ٠٥١ ( المحقق ) أن الكائن الي الدي أصيب لا يمكن أن ييا حقى الفي عشر شبراً ، فإه يعد « طريفاه - فرسة »، ويحرم أكه حتى وإن ذيح شرعيا . المزيد ، انظر : نفسه . ص ٩٩. ( ائق ) دون ضغط ، ودون غرز السكين تحت الجلد أو الحم ، حتى يقطعوا القصبة الهوائية والمريء . وأي عيب في الدع أوالسكين ، يجعل اليهيمة جيفة . للمزيد ، انظر : نفسه . ص ٢٥٠- ٢٥١. ( المحقق ) للغة العبرية المعاصرة . ج ٢، ص ٠١٧٤٤ ( المحقق ) ج ١، ص ٠٣٣٨ ( المحقق ) السكين ( لدى نحرالبهيمة )، والذع بسكين ثالم ؛ خغالفوا االتثية ١٣: ١]: « لا تريدوا عليه ، ولا تنقصوا منه » جميعا . ٤ ٢. وكتؤعث ما أوجبوه من تقية الحم الذي تفسده أخبار الكاب التي هي كثرة القرابين في الأوقات ، مثل قوله االملوك الأول ٣: ٤]: « وأصعد سليمان ألف محرقة »، ومثل الفصح ، وغير ذلك . فهل يقبل عقل عاقل أن جميع ذلك كان له من ينقيه أو كان في الوقت من الفسحة ما يحتمل ذلك ؟ وهل يشك شاك أن أكثر هذه الأمورإتماجعدوهسياًكئكسي ؟ ٢٥. وأعب من هذا أنهم حرموا طرح الحم في القدر على الماء البارد إلا بعد أن يغلى (١) الماء ؛ لأنهم زعموا أنه إذا طرح الحم على الماء البارد ثم أغياً جميعا - امحل الدم في الماء وأكل ، وإذا أغلى الماء م طرح عيه ال ^ م - لمخل فيه ، فل هذا القرل منم أن أكل الدم في نفس الحم حلال وفي المرقة حرام . ومثل ذلك يلزمهم في تحريمهم لطبيخ الكبد والطحال ، وهم عون أكل ذلك فيئا . ونظير هذا فإنهم عون أن يشووا السمكة الصحيحة ويطبخوها (٢) مع دمها ويأكلوها (٣)؛ فأما إذا خج الدم منها من غير أن تعالج - فإن دمها حرام أكه . وأطلقوا أكل السمك الطافي الميت المنصوص عليه بأنه جيفة (؛)؛ حتقى إنهم زعوا أنه إن صيدت سمك ميتة طمية ، فأصيب في جوفها سمكة طاهرة - جاز أكل الطاهرة ؛ فأطلقوا هذا ، وحرموا الحم باللبن . ( ا ) في الأصل : يغلي . ( المحقق ) التشريي ؛ فهذا الحكم يسري فسب على جيفة الثديات الكبيرة : بهائم وحيوانات ٠ وتنجس الجيفة الملامسة والرفع ، والمتنجس بها يتنجس للمساء . وتحرم الجيفة للأكل ، وتباح للانتفاع . وتعامل البهيمة الطاهرة التي كان ذبها باطلا كالجيفة ، وليست كالطاهرة . للمزيد ، انظر : عادين شتينزلتس : معجم المصطلحات التلمودية . ص ٠١٦١ ( المحقق ) اصقإدة الأولى وئأ ٢٦. وزعموا أن عظام الجيفة والفريسة وجلدها لا يحرم أكلها ، وإنما يحرم أكل اللحم فقط ؛ لقوله [ الخروج ٢٢: ٣٠]: « وحيوان مفترس في الصحراء لا تأكلوه »، فيلزمهم أن يجيزوا أكل عظام الخنزر وجاده ؛ إن كان الكاب إنما حم أكل لمه فقط . وكدلك يلزم في الشحم والكبد والطحال والرية والمخ - أن ليس شيء من ذلك حاما ؛ إذ كان جميع ذلك غير الحم ، وإنما حرم أكل الحم فقط . فإن وجب أن يكون جميع ذلك حاما قياسا على الحم — حرم الجلد والعظم أيضا قياسا على الحم . ويلزمهم أيضا في قوله االتثنية ١٦: ٤]: « ولا يبيت من المحم الذي تذبحه في العشاء ... إخلخ » أن يجيزوا تبقية هذه الأشياء التي ذكناها إلى عد ؛ إذ كانت ليست لخأ ، وإنما حرم تبقية الحم وكذلك جميع ذبائح السلامة (١)٠ وكذلك قوله االلاويين ٦: ٢٠): « كل من دنا بلحمها تقدس » يجب أن من دنا بهذه الأشياء لا يلزمه « تقدس ». وخالفوا ما نص عليه الكاب من أن عيد الأساي ع يجب أن يكون يوم الأحد دون سائؤ أيام الأسبوع ، وجعلوه في سائ الأيام . نم ٤ نمغ ع وو , وكس ره نم ٠٢٧ وأقروا بأن رؤوس الشهور كانت تتخذ على رؤية الهلال ، وخالفوا ذلك ياتخاذها على كبس الشهر (٢) المبني على اقاعدة ] « لا يجوزن يوافق أول أيام عيد فصح بسيطة ، تذيح في أي مكان في الساحة . ويؤكل قربان ذبائ السلامة في معظمه عن طريق أيمابه ، ويقدم كتطوع ، ووفقا لرغبة أيحابه ؛ يقدمونه في أي وقت . للمزيد ، انظر : عادن شتينزلتس : معجم المصطلحات التلمودية . ص ٠٢٥٨ ( المحقق ) () عبورتودش ( كبس الشبر ): في التقويم العبري : زيادة يوم واحد الشبر ( ليصبح .٣ يوما )، أما عبورهشاناه ( كبس السنة ) فيعني في التقويم العبري : إضافة شهر للسنة ؛ فتصبح السنة العبرية سنة كبيسة . وكلمة الشهر مجردة دون أن فسر بثيء آخ ، تعني الشبر المكون من تسعة وعشرن يوما . وعندما كانوا يقدسون الشبر عن طريق الشبود ، ولم عوا ميلاد القمر ، كانوا يضيفون للشبر اليوم الثلائين . واليوم الأخير للشبر الذي زاد يوما واليوم الأول للشبرالثاني هما يوما رأس الشبر . للمزيد ، انظر : نفسه . ص ١٩٣. وكذلك ، انظر : دافيد جيف : قاموس عبري - عربي للغة العبرية المعاصرة . ج ٢، ص ٠٦٧٠ ( المحقق ) أحد أيام الاثين والأربعاء والجعة »(١)، الدي لا يعرف له سبب يوجبه ، وهو الذي عله (٢) « يتسحاق نباحاه ». وقد دؤ ذاك « هاي » رأس المية في كب ألفه والناس في أمر كبس الشهر . وعلة 1 قاعدة ] « لا يجوز أن يوافق أول أيام عيد فصح أحد أيام الاثين ء كررهو ء ١ رس ١ والاربعاء والمعة »، على جهتين : فقوم يزعمون انهم فعلوا ذلك لئلا يقع اليوم السابع لعيد المظلة (٣) في يوم السبت ، فقل العطاياً والتنور ؛ إذ كان سيل من يحضر القدس من الناس أن يعطوا العطايا في اليوم السابع لعيد المظلة ؛ فإذا كان ذاك يوم السبت لحقه نقص واختلال . ووم آخرون زعمون (٤) أنهم إنما فلوا ذاك كثلا يقع يوم الغفران (٥) في يوم الجعة أويوم الأحد ؛ فيكون إن مات ميت في يوم ابلجعة - الدي هويوم الغفران -، ويعقب ذلك السبت ، أو مات في السبت ويعقبها الغفران - بقي اليت يومين ويلتين فينتن . ٢٨. وزعموا أن [ الدد ٣٣: ٣]: « غد الفسح » الذي فيه خج (٦) بوإسرائل من مصر كان يوم ستة عشر في فيسان ، بخلاف قول النص [ في الموضع نفسه ]: « رحلوا من عين شمس في الشهر الأول »، وقوله [ ي الموضع نفسه ]: « في اليوم الخامس عشر منه فيها أول أيام عيد الفصح ، وهي : الباء يشيرإلى يوم الاثين ، والدال يشيرإلى يوم الأربعاء ، والواو يثيرإلى يوم ابلجعة . وفي مقابل ذاك ، توجد قاعدة أخى تشيرإلى الأيام التي لا يحل فيا عيد رأس السنة العبرية مطلقا ، ويشيرون إلى هذه الأيام بالحروف الماية : الألف علامة على يوم الأحد ، والدال علامة على يوم الأربعاء ، والواو علامة على يوم المعة . انظر : دافيد عجيف : قاموس عبري - عربي للغة العبرية المعاصرة . ج ١ ، ص ٠١٨ ( المحقق ) لأن الكلمة في العبرية مؤنثة ، وقد ذةنا الفعل ليطابق معفى الكلمة المترجمة في العرية . ( المحقق ) عدة موضوءات . خكم يوم الغفران ككم السبت فيما يتعلق بتجريم الاشتغال بأي عمل . كا أنه يوم صيام شديد تحرم فيه خمسة أشياء : الأكل والشرب والاستحمام والاتعال والجماع . ويوم الغفران هويوم التساع والعفو ، إلى غيرذلك من الأحكام والموضوعات التي ترد بالتفصيل في مبحث « يوما - اليوم » في الترود ٠ للمزيد ، انظر : عادين شتينزلتس : معجم المصطلحات التلودية . ص ٠١٠٤ ( لمحقق ) اصقإدة الأولى دئإ - وذلك من غد الفسح - فرج بنوإسرائيل ... إل ». وكدلك زعموا أن ما يبقى من الفصح يحرق في يوم ستة عشر ي فيسان ؛ خلاف قوله االخروج ١٢: ١٠]: « فإن بقي منه شيء إلى الغداة فأحروه بالنار ». ٩ ٢. ومن مناقضاتهم أنهم زعموا أن من في بيته أقلف لا يجوزل ه يأكل الفصح . وهم زعمون أن ني إسرايل كانوا يذبحون الفصح أربعين سنة في البرية ، وبوتهم فيا - وهء وو سس ٤ سو ٥ ووهص ٥ جماعة قلف ، وهم الذين ولدوا في البرية لقوله [ يشوع ٥: ٢٧: « لأنهم كانوا قلفا ، إذ ل يختنوهم في الطريق ». . ٣. وأجازوا أن يدخل إلى بيت اليودي خمير في سبعة أيام الفطير ، إذا لم يكن له ، وذلك بأن يكون في بيته رجل من غير أهل الدن ، جأئز أن يدخل ذلك المخالف خميراً إلى بيت اليودي . واعتلوا بقواه [ الخروج ١٣ : ٧]: « لا عى لك خمير »؛ قالوا : فإنما يحرم ذلك لك ، فأما لغيرك فإنه لا يحرم . وفي هذا المعنى ضربان من الفساد : أحدهما : فإن فيه خلاف النص ؛ إذ يقول انفسه ١٢ : ١٩ ]: « لا يوجد خير في بيوتكم »، والاني : فإنهم فيه مناقضون ، إذ كانوا يحرمون أن يكون لنا خير في بيت غيرنا مع ول الكاب « في بيوتكم »، فإن كان بقوله « لك » إنما يحرم لك دون غيرك - كدلك قوله « في بموتكم » إنما يحرم ما كان في بيوتا دون بوت غيرنا . ١ ٠٣ وأوجبوا طلب الربيع واتخاذ الفصح عيه ، ونقضوا ذلك بقولهم بكبس الشبر . وسأحك بض ما في كثيم مما , لت الع ، وذاك في المقالة السابمة ، وهي القي تكم فيها على رؤوس الشهور والربيع . ٣٢. ومما خالفوا فيه النص صراحا أن الكاب أوجب في « الشور النطاح »(١) أنه الأضرار التي يسببها - حسب الشريعة اليودية . انظر : دافيد يجيف : قاموس عبري — عربي للغة العبرية المعاصرة . ج ٢، ص ٠١٧٥٦ وكذلك ، انظر : عادين شتينزلتس : معجم المصطلحات التلمودية . ص ٠١٢٧ ( المحقق ) تيه ٥٨ رلف الانواروالمراقب قد قل إنسانا أن صاحبه يقتل [ القروح ٢١: ٢٩]: « فليرجم الثور ، وأيضا صاحبه يقتل »، فزعموا هم أنه لا يقتل . ٣٣. وأسقطوا صلاة الدوام ( دوام الفجر ) يوم الغفران التي لا سمة في وجوبها ؛ لأنهم يبدؤن بصلاة ذيجة (١) الغفران ويتبعونها بالنافلة (٢). وأوجبوا صلاة لا تعرف ؛ وهي التي يسمونها صلاة الختام (٣)، يصلونها في آخر النهار . ٤ ٠٣ وزعموا أن وقت الأصيل من نصف النهارإلى مغيب الشمس ، ثم نقضوا ذلك بأن قالوا في المشنا إن البرص لاءى (٤) في السحرولا نصف النهار ولا ئ الغروبين ، بل إنما رى في الساءة السابعة والثامنة التاسعة ؛ فدل ذلك على أن هذه الثلاث ساعات ليست من وقت الأصيل الذي زعموا أنه من نصف النهارإلى مغيب الشفق . ٣٥. ولم يوجبوا إذا وقعت في اليوم الواحد نافتان وثلاثة ، مثل رأس السنة إذا وقع يوم السبت - فإنه يجب في ذلك ثلاث نوافل : نافاة السبت ، ونافلة رأس الشهر ، ونافلة رأس السنة . فلم يوجبوا من ١ لثلاثةإلا صلاة واحدة يذكون 1 فيا ] الثلاثة معان (٥). الجهور ، ويس الملك . على أن اليود يحضرون لذيمحة انلخطيئة العادية كبشا أو عنزة في سنته الأولى ، وتذي في الشمال ، وهناك يلقى دها . كا عشون دها على المذي في جوان به الأربعة وعلى الزوايا الأربعة . ويقرب حم ذيحة انلخطيئة للمذيح ويؤكل لحها من قبل الكهنة . وتعد ذيجة انلطيئة قرابا واجبا ، ويقدمها من أخطأ سبواً في وصايا لا تفعل ٠ انظر : عادين شتينزلتس : معجم المصطلحات التلودية . ص ٨٢- ٠٨٣ ( لمحقق ) - الماني عشرة ». انظر : رشاد الشاي : موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية . ص ٠١٨٧ ( المحقق ) صلاة خاصة بعد صلاة المنحاه ( العص ). و ى في الصيام الكبيرلجمهور ، وفي يوم الغفران . وتقتصرحالياً على يوم الغفران فخسب . انظر : عادين شتينزلتس : معجم المصطلحات التلمودية . ص ٠١٧١ ( المحقق ) الفعل ليطابق معنى الكلمة المترجمة في العربية . ( المحقق ) المقالتالأفلى ده ] فإن كان ذلك جائزاً - جاز أن يذك ذلك في صلاة الدوام ، ولا يحتاج إلى صلاة غيرها . فنقضوا هذه الصلوات الواجبة ، وأوجبوا صلاة زائدة أشموها صلاة العصر (١). ٣٦. قال الكاب [ اللاوبئ ٢٣: ٤٠]: « وخذوا لكم في اليوم الأول »، فأمر باتخاذ أشياء لعمل المظلة (٢) - على ما فسره وبينه في عزرا (٣)، فزعموا أن هذا إنما هو لغصن الصفصاف (٤)، وأن الاكقاذإنما هوأخذ باليد . وأوجب الكاب اتخاذيوم العيد (٥) يوما واحدا في كل عيد لجعلوه هم يومين ، وكدلك أوجب أكل خبز الفطير (٦) سبعة أيام ، والجلوس في المظلة سبعة أيام ؛ جعلوها ثمانية ثمانية . ٣٧. ومن ذلك ولهم : إن من مات بغير واد كان ميراثه لأخيه ااذي يم (٧) امرأته دون غيره ، وكذاك إن من مات وله اينة صغيرة مع ابن — فإنه يجب لها أن تأخذ عشر الميراث ، فأما إن كانت بالغة فإنها لا يجب لها أن تأخذ من مال أبيها شيئاً بتة ، وتبقى تموت من الجيع . فياً يت شعري ما السبب الذي فرق بين الطفلة والبالغة في الميراث ؟ وهل هذا الحم لا 1 حبقوق ١: ٤]: « الخك معوجا "؟! طوال اليوم . وقد أعطى الحاخامات أهمية كبرى لهذه الصلاة . انظر : رشاد الشاي : موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية . ص ٠١٩٤ ( المحقق ) التوراة على اليود الإقامة طوال أيام عيد المظال السبعة في خيمة مؤقتة مظلة بالنباتات ؛ على غرار المظلات التي أقام بها بنوإسرائيل أثاء خروجهم من مصر . انظر : رشاد الشاي : موسوعة المصطلحات الدينية اليودية . ص ٠٢١٧ وكذلك ، انظر : عادين شتينزلتس : معجم المصطلحات التلودية . ص ٠١٧٦ ( المحقق ) انظر : دافيد جيف : قاموس عبري - عى بي للغة العبرية المعامرة ٠ ج ١، ص ٠٣٦٦ ( المحقق ) ٣٨. فأما أهل الشأم فإنهم يوجبون الايتناء (١) بالأصبع ؛ فزعم من تعاطى الاحتجاج لذلك أن هذا إنما يجب لثلا يقدم الإنسان إلى ارتكاب حام ؛ لأنه لا يعلم هل المرأة الق يريد أن يبتن بها صيحة نقية أو قد ارتكبت حاما وفسادا . فإن كانت قد فعكت ذاك م وطئهاً - ققد وطئ حاما ؛ فإذا اسبرأها بالأصبع - كان قد سلم من ارتكاب المرام . فيقال لصاحب هذا القول : إن كان هذا واجباً فقل ما فيه أنه يلزم منه أن يكون يجب على الإنسان كلماً أراد أن يطأ (٢) امرأته أن يمتحنها بماء الخائئة (٣)؛ إذ كان لا يأمن أن تكون قد ارتكبت فسادا ؛ فيكون إن وطئها بغيرمحنة - قد وطئ حاما ، فيكون آل إسرايل بأسرهميحاجن أذ يأوا فسائهم (٤) في كل يوم حق يدخلوهن إلى البور (٥)، م يجامعوهن اويلازموهن ليلهم ونهارهم ٠ بل ما قلناه نحن اولى واوجب مما قالوه هم وأوجبوه ؛ وذلك أن الذي يريد أن يبتفى فإنه يقف على صخة المرأة وفسادها منذ أول ما وور هره رر ٠ رت ء نمنمتة ٤ ٥٤ يباشرها ، من قبل تمام الفعل - فهو حينئذ إن راى الامر على غير استقامة تهيا له ان يمتنع من الفعل . والدي عيد أن يأتي امرأته التي قد وطئها قبل ذلك - لا سيل له إلى معرفة الاختبار في الإصحاح انلامس من سفر العدد . في الداية ، يحذرها زوجها بألا تفرد بالإنسان الزي يشك فيه ؛ فإذا انفردت به ، وهناك أدلة على الانفراد ولكن لا يوجد رهان على ووعها في الزنا - يأتي الزوج مع اثشين من دارسي الشريعة إلى اليكل ، ثم يوقف الكهنة المرأة المشكوك فيا في مكان علني ، ويكتبون لأجلها لقا فة بها أقوال الوراة في هذا المضوع ؛ فإذا أصرت في ادعائا أنا لم تنجس با لزتا يحضرون ماء من الحوضى وقيلا من راب أرض الهيكل ، ويغمسون الفافة في الماء حتى تمحى ، ويسقون المرأة منا ، م يقرأ الكاهن على مسامعها أقوال العنات الواردة في « مبحث سوطاه » فمن قم « النساء » في المشنا . فإذا أخطأت المرأة - رى العبارة « فرم بطنا وتقط غغذه » ( العدد ٥: ٢٧)، وتصبح على وشك الموت من جاء الماء ، وإن لم يحدث ذلك - فهذا ءلامة على أنها طاهرة ، ويمكنا أن ترجع ليت زوجها . انظر : عادين شتيتزلتس : معجم المصطلحات اللودية . ص ١٧٥ -٠١٧٦ ( المحقق ) ص ٠٢٨ ( المحقق ) المقادة الأولى دبح يحتهاً إلا بما ذكاه ، وهل قولهم في ذلك إلا كة عن (١) من الأقاويل ؟ وإلما ذكنا هاذ فساد هذا القول ؛ لأنا ليس زيد أن نذكه في موضع آخز ، إذ كان ليس إداخل في الون ؛، وكلك كل ما ذكا فساده من هذا الباب فإنما نفعل ذلك لأنا لا نذكه في موضع آخر . هذا فيما لا يطول فيه الكلام افأماً ما يطول فيه الكلام ] ما ليس بداخل في الوصايا ، فإنا نؤخر القول فيه إلى المقالة الاية والثالثة ، فذك ي كل باب من ذاك في موضعه . ٣٩. وقالوا في الي لا زوج لها - وهي العزبة : إذا خلا بها رجال - بعضبم يجوز لها أن تزوج بهم ، وبعضهم لا يوز لها أن تزوج بهم ؛ يعنون : قابات ، إن أتاها واحد منهم ووادت وادا ، إن قالت هي : إن الواد من القرابات المرمين عليها - كان الواد ابن زنا (٢)، وإن قاكت : إه من المطلقي لها البروج بهم - كان الولد ( شرعي ). فقيل لهم : ياً سبحان اله ! فيجوزأن يكون ولهاً وشهادتهاً مقبولة وهي فاجرة ؟ وإذا كان من يلعب بالنرد أو الحام لا تجوز شهادته - فهل يجوز أن قبل شهادة الزانية ؟ وأيضا فإلم , زحمون أن امرأة صالحة لا قبل شهادته ، فكيف تقبل شهادة الزاية ؛ وخاصة لنفسها يجو من تحريم عورة ، وتنجي وادها من أن يكون ابن زنا ؟ وأيضا فإن قولهم في هذا مناقض لقولهم في الشكوك ، وأنه يجب أن يتخذ منها بالأثقل ، ويوجب عليهم أنهم يدخاون أباء الزنا في طائفة اليود (٣). و ٥ رو ة وس ا أحد الأقارب . وابن الزنا وابة الزنا عثان أباهما الطبيعي ، ويعدان كأبنائه في كل شيء . ويحرم على ابن الزنا وانة الزنا الزواج من جماعة إسرائيل ، ويباحان فقط لمثليهما أو للمتبودين . انظر : عادين شينزلتس : معجم المصطلحات التلمودية . ص ١٤٢ - ٠١٤٣ ( المحقق ) في أي مدينة . ويهدف هذا التنظيم إلى تفيذ الفروض الدينية ، والعناية بمؤسسات الصدقات ، والتمكن من تفيذ القضاء - وفقا لأحكام التوراة . وقد استمرت مقاليد المكم في يد « القهيلاه » حتى جاء العصرالمديث ، الذي تجسدت فيه مبادئ الفصل بين الدين والدولة « للمزيد ، انظر : رشاد الشاي : موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية . ص ٠٢٦٣ ( المحقق ) . ٤. وزعموا أنه إن ولدت امرأة رجل ولدا ؛ إن كان ذلك الواد من غيريبودي ( جوي ) أو عبد يهودي ، إذ كان غصيا واحد منم أو خدعها - فإذ الواد شرعي ، خجعلوا العبد اليهودي مثل غير اليهودي ، وهو داخل تحت الوصايا يلزمه [ اللاويين ٠ ٢: ١٠]: « فيقتل الزاني والزانية قتلا »، وسبيله سبيل المواطن . وقالوا إن رابي مئير قال بالخس أمم (١): إن غير اليهودي والعبد إذا دخل أحدهما على ابنة إسرائيل وولدت - فإن الواد ابن زنا ، وقال الذن كانوا منهم في الآخرة إن [ رأيتا ] كأي رابي مئير . وقال الأوائل منهم : « تحتاج أقوال الكتبة إلى شاهد مؤيد من التوراة ، بينما لا تحتاج التوراة إلى ذلك »(٢)، وهذا نظير قول الكاب اإشعياء ٤٣: ٢٩: « يدعون شهودهم فيصدون ». على أن هذا أيضا يبطل قول من يدعي أن أقاويلهم منقولة عن النبوة . ا عك ا ا خ سس /٥/ س ٠٤١ وقالوا إن من غصب امأة ، وبر بها - جاز له أن يتزوج بابنتها ، بضد [ اللاوبن ١٨: ١٧]: « سوءة امرأة وابنتها فلا تكشفن ». وأطلقوا للإنسان أن يتزوج بمخدوعة أبيه التي خدعها أو غصيها وجامعها ؛ إذ كان ذلك ليس تزويجا ، وانما تحرم المزوجة ، ويلزمهم [ في ] ذلك القياس (٣)؛ وذلك أن المطلقة إن زنت - م يجز أن ترجع إلى زوجها ، لقوله اإرميا ٣: ١]: « أما أنت فقد زنيت بأكحاب كثيرن ! لكن ه ري روو ي ش - ا ارجي إلي ، يقول الرب ». ٢ ٤. وأطلقوا أن يتزوج الإنان بأخته إذا كانت من (؟) أم أجخية أو من ..، ويلزمهم (؟) أن يطلقوا الابة بمثل ذلك [ و ] لامم أن يطلقوا الأم (؟)... بهذه الأقاويل . التوراة ، ويشارإليها لتوضيح ما هو غامض في التفسير على أساس كلمات أوتعبيرات متساوية . للمزيد ، انظر : رشاد الشاي : موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية . ص ٠٨٣ ( المحقق ) المقاتال ^ فا دبح ا ع م — ص - رر ي . ر - منخلع النعل (١)، وهن امبحث الأرامل ١: ١): « ابنته ، وانة ابنته ، وانة ابنه ، وابنة زوجته ، وابنة ابنها ، وابنة ابنتها ، وحماته ، وأم حماته ، وأم ماه ، وأخته من أمه ، وخالته ، وأخت زوجته ، وزوجة أخيه من أمه ، وزوجة أخيه الذي مات قبل أن يواد ، وكنته ( زوجة ابه ) ٠٠٠)) (٢) امرأة (؟) رؤوب ن ... من غصها ... أوخدعها وضاجعها . وهم فقد قالوا : س ء /٥٠ فس سسك ٥ عم إن من قال إن امرأتي قد جرت وحرمت علي - فن ذلك يجب بالقياس كا أن من جرت فقد (؟) حمت على زوجها بفجرها مثل ذلك (؟) - تحرم (؟) لرجلآخر ، كدلك المخدوءة (؟) المغصوبة (؟) لأيه تحرم عليهكا حمت (؟) عليه امرأة (؟) أبيه . ٤٤. وقالوا في اإرميا ١٧: ٢٢]: « ولاتخرجوا حلاً من بوتك » إن الإخاج والإدخال في السبت حرام ، ثم (؟) قالوا : إن من أخرج من ملكية إلى ملكية لا يكون خاطئاً ، إلا أن يشيل (٣) يده شيثاً من موضع إلى موضع ، ويضعه في موضع آخر . فأما - ه - س ^ ي نمك ٠ و إن كانت يده ممدودة ، وجعل فيهاإنسان كيسا ، ونحا يده من ملكية إلى ملكية - فليس سينو هو خاطئ . ثم بينوا ذلك في المشنا ، أوهواً قولهم أمبحث السبت ١: ١: « إخراج ( الأمتعة ) في السبت عد نوعين ( من النقل )»(٤). أو بنت . ويتم الطقس أمام المحكة ، وفيه تخلع الأرملة نعل أفي زوجها ، وتبصق في وجهه . انظر : عادن شتينزلتس : معجم المصطلحات التلمودية . ص ٠٨٦ وكذلك ، انظر : رشاد الشاي : موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية . ص ٠١٣٢ ( المحقق ) ( يقا موت - الأرامل )، الفصل الأول ، فقرة ( أ )، ص ٣٣. ( المحقق ) ( شبات - السبت )، الفصل الأول ، فقرة ( أ )، ص ٠٣١ ( المحقق ) لي ؛٦ رلف الانواروالمراقب ٤٥. وقالوا في [ الخروج ٢١: ه ١ ]: « ومن ضرب أباه وأمه »: إنه لا يكون خاطئاً حتى يضربهما جميعا دفعة واحدة ؛ فأما إن ضربهما متفرقين - لم يكن خاطئا ، وكذلك من لعنهما . وقالوا في [ التثنية ٢١: ١٨]: « ابن زائل مخالف »(١): إنه ما كان ولا يكون أبدا ، وهذا يدل (؟) على أن الذي اقرض بذلك إما عابث وإما جاهل . ٤٦. وقالوا : إن من حلف يمينا وندم عليها - فيصر (٢) إلى رجل حكيم حتى يطلقه من يمينه ؛ لقولهم 1 مبحث الزيارة ص ١٠: وجه ب ]: « لا ينقض كلامه ، إنه لا يقض ، لكن آخن ينقضونه »(٣). وقالوا في الفتاوى الكبيرة (؛): من كان عيه نذر أو يمين ، وأراد الئخلص منه - يصيرإلى الربانبن حقى يشرون (٥) له ؛ إذا قال الحالف : إني ما حلفت على معرفة - حيثذ يطلقونه ؛ لقولهم : « لا ينقض كلامه ، إنه ا يقض ، لكن آخرين ينقضونه ». واستدلوا (؟) لذلك (؟) بعمل كان لرابي ... كان عليه نذر ... طول (؟) ...، فأطلقوا له النذر . وخبرآكر عن رابي يشماعيل بار رابي يوسى أنه كان ... سيل الخبر الأول ، وأنهم أطلقوه له ، فأي عة (٦) تفي بهذا ؟ أقرى ... ما (؟) يجوز أن يوهم من كان أولى بفعله الربانون أو ني الله .. يجوشع مع سكان جبون . على أن اليين كات على ما قد أمس الله بخلافه ؛ فاً ثروا القيام باليمين على الاقراض بفريضة ( ا ) « فان ديك »: « إذا كان رجل ان معاد ومارد لايسمع لقول أيه ولاقول أمه ، وؤدباه لايسمع لهما ». ( الحقق ) في القرن التاسع الميلادي . للزيد ، انظر المقال الوارد على موقع موسوعة « داعات » على الرابط التالي : 1111= 1 ه 1|؛( ل 38. عل 1 ا 3¥ ا 13 هع ( ل 0 ك ٢ دء 1 لع /11. ء 33٤.3 ه .¥١١٢١١٢١// د (» ئ ( المحقق ) المعاصرة . ج ٢، ص ٠١٨٤٦ ( المحقق ) انظر : الرازي : مختار الصحاح . ص ٤ ٠ ٠٣ ( المحقق ) اقاتالك وية االتثنية ٢٠: ١٦): « فلا تبق منهم نسمة »، وعلى أنفسه ٧: ٢٢: « ولا تعاهد معهم عهدا ». وإذا كان الله - عز وجل - يقول [ المزامير ٨٩: ٣٥): « ولا أبدل عهدي » - فهل يجوز لغيره ذلك ؟ وإذا كان قد قال ازكيا ٥: ٤): « إني أخرجها ، يقول رب الجود »، وتمام القول - فهل يشك شاك في أن من خالف ذلك كمن كفر الله - جل وعز -؟ وقد كان أعحابا في غفلة عن أقاويلهم ؛ لأنهم لم يكونوا يعبأون () بها ، ولا يطلمون (٢) عليا . ولو كانوا فتشوا عنها لأغناهم ذلك عن استعمال النظر والجدل معهم ؛ وإلما عني بعضهم بالنظري ذلك منذ قيب ، فانكشفت لهم هذه المحالات والمناقضات . ٤٧. وزعموا أن من ابتنى لم يجز له معاودة الجماع إلا بعد سبعة أيام ؛ اثلا يكون قد خج مع دم البكارة دم حيض ، فيكون قد أق حائضا . قيل لهم في ذلك : إنه إن - ء ر سع ٠ ى سم ٥ عس ٠ فهس كان واجبا ، فإنه يلزم منه أن يطمأوا كلما دنت به في تلك السبعة أيام ؛ إذ كان لا يؤمن أن تكون حائضا ، وكان كلما وقع فيه الشك فيجب أن يؤخذ فيه بالأثقل (٣). وكذلك يوجبون على من دنا بمضجعها أن يغتسل ويغسل ثيابه . وكدلك يوجبون على المبتني بها أن يكون سبيله سبيلها في ال ٧ أيام ؛ لقول الكاب االلاويين ١٥: ٢٤): « وإن ضاجعها رجل فقد صار حكم حيضتها عليه ، وينجس سبعة أيام »، فلم يلتزموا ذلك وناقضوا . ٤٨. ومن ذلك إطلاقهم لابة الأخ وابة الأخت التن لا فق بينما وبن العمة وانلخالة ؛ إذ كانت العقول لا فرق بن العم والعمة وبن الخال وانلخالة ؛ أعني أن قرب العم وسبيله من ابتة أخيه كقرب العمة وسبيلها من ابن أخيا ، وكدلك الخال وانل ^ الة . وكلك أطلقوا امرأة وابتتاً لدجلي وابه ، وسيلهما سيل الأخ والأخت - على ما أخبر الكاب . د ٦٦> الانواروالمراقب ٩ ، . وأي شيء أمب من يبرك على سراج ليلة السبت ، وزعم في دكته أن الل أمر بذلك (١)، وكلك سراج عيد التدشين (٢). وأعب من هذا قولهم في خلط البخور ؛ أعني : أخلاط (٣) البخور التي أخبر الكاب أنها من أربعة أشياء ، وهي : [ الحروج ٣٠: ٣٤]: « مصطك (٤)، ولاذن (٥)، ولبان الصموغ ()، ولبان ذي ( عطر )»؛ فزادوا هم فيا أشياء ، وهي : البلسان (٧)، وابك (٨)، والصندل (٩)، وشراب الكبر (١٠). وأيضا ( آخوفبر ومعظم ديسمبر ) ادكى افتاح الهيكل أيام المكايبن . ويحرم في أيام الحانوكاه المداد والصيام ، ويلى فيا التسبيح . ويشعاون يلا شموع البرك . انظر : ءادين شينزلتس : معجم المصطلحات اللودية . ص ٨٨. ( المحقق ) لغوي عصري . ط ٠٧ بيروت : دارالعلم للملايين ، ١٩٩٢ م ٠ ص ٠٧٤٥ ( المحقق ) انظر : المعجم الوسيط ٠ ص ٠٨٢٢ ( لمحقق ) وهي تقبل الذوبان في الماء ، وتستعمل في إلصاق الأوراق وغيرها وتقوية بعض المنسوجات . والصمغ العربي : أشهرأنواع الصمغ ، يستخرج من مجرالسنط ، يتخدم في المستحضرات الطبية الخامة بللجهازالنفسي . انظر : أحد مختارعمر : معجم اللغة العربية المعاصرة . مج ٢، ص ٠١٣١٩ ( المحقق ) عطرينبت بعين ثمس بظاهر القاهرة . انظر : المعجم الوسيط ٠ ص ٠٦٩ ( لمحقق ) ص ٠٦٩ ( المحقق ) وأصلها الفارسي بالسين . انظر : نفسه . ص ٨٦٩. ( الحقق ) (٠ ) الكبر : نبات معمر ، ينبت طبيعياً ورع ، وتؤكل سوقه وورقه وبراعمه مللة أوملحة ، وتستعمل جذوره في الطب . انظر : أحد مختارعمر : معجم اللغة العربية المعاصرة . مج ٣، ص ١٨٩٦ . ( المحقق ) اصقإدة الأولى دبثؤ فإن الكاب أخبر أنها تكون أجراء متساوية ؛ خجعلوا هم بعضها سبعة (١)، وبعضها تسعة ، وبعضها ثلائة . وأغلظ من هذا قولهم إن البول جيد لها ، ولكن لأنه لا يدخل القدس - أبدلوه بشراب الكبر . وليس يخلو أن يكون قولهم إن البول جيد لها ؛ لأنه كان قد أمريه ، فأبدله المأمورأولا اأم به ). فإن كان قد دخل في الأم - فلم يكن يجوز إبداله كائاً ما كان ، وإن كان البارئ - جل ثاؤه - لم يأم به - فا معنى ذك هذا ؟ وأي شيء دعا إلى القول به ؟ وهل هذا إلا قذرة (٢) من القول ؟ أفترى أيماً كان أخير (٣) لها : البول أو العنبر والكافور ؟ وهل بقى (٤) قائل هذا في القبح والسماجة غاية ؟ فنعوذ بالله من عمي القلب ، وإفراط الجهل . ٠٥٠ ولهم في الأحكام من الأمور القبيحة الظاهرة الفساد ما يطول شرحه ، ه ر م نم - - عممم سس م تركت ذك ذلك طلبا للاقتصار ؛ إذ كان غرضي آمر الوصايا البينة الواضحة . وهم مع ما حكيناه عنهم من هذه الأقاويل - زعمون أنهم ناقلة ، وأنهم أخذوا عن النبوة ، وأنهم أصحاب اللغة ، وأنهم هم المفكرون والمعلون . وسأحي قولهم في ذلك ، وأستوفي ما يحتجون به لدلك (٥)؛ مع إفساده فيما بعد . وأنا أذك الآن في الباب الذي بعد هذا طرفاً من أقاويلهم في غير الوصايا ، بما يؤول إلى ترك الدين جملة ، ويوجب الكفر والإلحاد ؛ إذ كان في ذلك أيضا تنبيه على أمرهم ، وإبطال ما يدعونه من أنهم نقلوا عن النبوة . لا يخالط ولا يعاشر . انظر : المعجم الوسيط . ص ٠٧٢١ ( المحقق )